الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

 
وزير المالية: الضريبة على القيمة المضافة تهدف إلى حل مشكلات "المبيعات"..نظم حسابية للمشروعات الصغيرة ..وإعفاء المسجلين الجدد لمدة 3 أشهر

المصدر: جريدة الاهرام 9/6/2016

كتبت ــ إيمان عراقى

انتهت وزارة المالية من اعداد المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة والتي تتواكب مع اهداف الحكومة في الارتقاء بالمنظومة الضريبية وحل مشاكل ضريبة المبيعات.

وصرح عمرو الجارحي وزير المالية بان مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة يستهدف تطبيق مبادئ الدستور المصري والذي الزم الدولة بالعمل علي الإرتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية ، الي جانب ان هذا التطوير التشريعي ياتي في ضوء الحاجة الملحة إلي تدبير موارد إضافية لموازنة الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، دون إضافة مزيد من الأعباء علي كاهل محدودي الدخل.

واضاف الجارحي ان مشروع القانون يعكس توجهات الحكومة لتبني سياسة ضريبية فاعلة تعمل علي تحسين أداء المالية العامة للدولة وإصلاح النظام الضريبي من خلال تحسين العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية، وتخفيف الأعباء التي يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية للالتزام بالقانون، حيث تؤمن وزارة المالية بأن تبسيط القوانين الضريبية وعلاج التشوهات و تكامل التشريعات الضريبية المختلفة والاستفادة من إمكانات المصالح الإيرادية من شأنه أن يزيد من الالتزام الطوعي بالضريبة في المجتمع ، ويدعم الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.

واشار الي ان المشروع خفض سعر الضريبة الاضافية من 0.5% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه اي حوالي 26% سنويا إلي 1.5 % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه اي حوالي 18% سنويا، إعتباراً من نهاية الفترة المحددة للسداد حتي تاريخ السداد، كما قرر مشروع القانون تعميم خضوع جميع السلع والخدمات للضريبة، توسيعاً للقاعدة الضريبية مع الحفاظ علي مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التي تمس الفقراء ومحدودي الدخل.

واضاف ان مشروع القانون نص علي توحيد سعر الضريبة علي جميع السلع والخدمات، وذلك باستثناء الآلات والمعدات فيما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب حيث يكون سعر الضريبة عليها 5 %، كما تم وضع قيم محددة تتناسب مع طبيعة السلع الواردة بالجدول، ايضا حدد القانون واقعة استحقاق الضريبة بتحقق بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كل مراحل تداولها، أما بالنسبة للسلع المستوردة، فتستحق الضريبة عليها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك.

واوضح الوزير ان من اهم مواد مشروع القانون ايضا انه حدد القيم الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لحساب الضريبة، ومن أهم النقاط التي عالجتها حسم الخلاف بين المسجلين والمصلحة في بعض الحالات مثل (البيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط والعمولات والسلع المستعملة وحالات الاستخدام الخاص والشخصي وغيرها)، كما انها قررت أن وعاء الضريبة يشمل جميع المبالغ المحصلة والمصروفات والتكاليف، وذلك لمواجهة محاولات التحايل لتجنب الخضوع للضريبة وكذلك نصت علي شمول وعاء الضريبة علي السلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة بناء علي قيمة كل من المكونات الاجنبية والمحلية السابق تصديرها للمنطقة الحرة.

ولرعاية المنشات الصغيرة اوضح الجارحي ان المشروع اجاز لوزير المالية وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة علي القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع، وذلك تيسيراً علي هذه المنشآت للالتزام بالقانون الضريبي . وفي نفس الوقت أتاحت لوزير المالية أومن يفوضه أن يلزم منشآت أخري تقتضي طبيعة عملها ضبط تعاملاتها، وذلك بأن تكون فواتيرها معتمدة من مصلحة الضرائب.

وقال وزير المالية ان مشروع القانون الزم المسجل الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات لمدة خمس سنوات (المدة السابقة علي تقادم الضريبة) بدلا من ثلاث سنوات تمشياً مع الالتزام المقرر بالمادة (26) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بالاحتفاظ بالدفاتر مدة خمس سنوات. ونتيجة لذلك مد مشروع القانون الأجل المحدد لتعديل الاقرار بمعرفة المصلحة إلي خمس سنوات وذلك مقابل منح المكلف ميزة عدم احتساب الضريبة الاضافية في حالة تعديل الاقرار بعد مرور أكثر من 3 سنوات وذلك عن السنتين الرابعة والخامسة فقط.

واضاف ان المشروع ايضا نظم شروط التسجيل الإلزامي وإجراءاته، حيث تم تعديل حد التسجيل ليصبح 500000 جنيه ( خمسمائة ألف جنيه)، كما استحدثت هذه المادة نظام التسجيل الحكمي في حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات حد التسجيل.


ولزيادة تنافسية الصناعة المحلية قال الوزير ان مشروع القانون قرر تعميم أحكام خصم الضريبة، وتقنين حالات عدم الخصم صراحة بدلا من تركها للائحة، تفادياً لشبهة عدم الدستورية من زاوية توسع اللائحة فيما لم يرد به نص في القانون ، وتلافياً لما يثار بشأن عدم خصم الضريبة علي مدخلات الجهات المعفاة (مثل الاتفاقيات والمنح)، كما خفض فترة رد الضريبة لتصبح خمسة وأربعين يوماً بدلاً من ثلاث شهور، مع السماح للوزير بتخفيض تلك المدة، كما توسعت تلك المادة في حالات رد الضريبة بإضافة بند يسمح برد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية.

من جانبه اشار عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية الي ان اهم مواد مشروع القانون تتمثل في اعفاء المسجلين الجدد وكذلك الذين يستمرون في التسجيل بعد تاريخ العمل بالقانون من أداء الضريبة الإضافية لمدة 3 شهور إذا كانت الفروق ناتجة عن توفيق أوضاع أولئك المسجلين بسبب أحكام القانون الجديد، وذلك حتي يتمكن المسجلون من توفيق أوضاعهم دون خشية تحمل أعباء إضافية، وكذلك تم تحديد مفاهيم واضحة لكل من المكلف بأداء الضريبة والوعاء الخاضع لها وبيان تاريخ استحقاقها والسلع والخدمات المعفاة منها بما لا يترك مجالاً للتأويل واختلاف التفسير.
واضاف ان مشروع القانون تضمن توحيد الاجراءات طبقا للمعمول به في ضريبة الدخل، بحيث تنظر منازعات الضريبة علي القيمة المضافة أمام اللجان الداخلية وأمام لجان الطعن بدلا من النظام الحالي لنظر ضريبة المبيعات أمام لجان التظلمات والتوفيق. وذلك تيسيرا علي الممولين والادارة الضريبية وكخطوة مهمة في طريق الانتهاء من مشروع الدمج المصلحتين

ولاحكام الرقابة علي التعاملات بقطاع الخدمات اوضح ان مشروع القانون الزم المستفيد من الخدمة المستوردة من شخص غير مقيم بحساب الضريبة وتوريدها باعتباره مديناً بها ، لأنه يتعذر قانوناً إلزام مؤدي الخدمة غير المقيم بذلك تحقيقاً للمساواة في العبء الضريبي بين السلع المحلية والمستوردة، كما أسبغ القانون الحماية علي الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة للمصلحة بمقتضي هذا القانون، حيث قررت لها امتيازاً علي جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلي المصلحة بحكم القانون.

إعادة العمل بلائحة العلاج الاقتصادي بالمستشفيات والوحدات الطبية

وافق عمرو الجارحي وزير المالية علي إعادة العمل باللائحة الأساسية المنظمة للعلاج الاقتصادي بالمستشفيات والوحدات الطبية التابعة للمحليات، والصادرة عام 1997 واستمر العمل بها حتي عام 2014 ليتوقف تطبيقها مع إصدار قانون كادر الأطباء.

وأشار الوزير إلي ان القرار يسمح لهذه المستشفيات والوحدات الطبية التابعة للمحليات بالصرف من مواردها الذاتية علي عمليات التشغيل والصيانة وشراء المواد الخام وجميع المستلزمات الطبية والمستحضرات الدوائية إلي جانب الانفاق علي ما تطبقه من نظم اثابة للعاملين بها علي جهودهم غير العادية.

وقال ان القرار يأتي استجابة لطلب وزارة الصحة للحفاظ علي استقرار العاملين بهذه المراكز العلاجية ماليا واجتماعيا والاهم دعما للمنظومة العلاجية ورفعا لكفاءة ما تقدمه من خدمات للمواطنين وهو الامر الذي توليه الحكومة كل اهتمام.
وأشار الوزير إلي ان القرار تضمن أيضا ضرورة الالتزام بالنسب المالية والفئات المخصصة للعاملين المستفيدين من القرار بما ورد باللائحة الأساسية مع حظر إجراء إي تعديلات في المزايا المالية المقررة والمعتمدة باللائحة الا بعد الرجوع إلي وزارة المالية وموافقتها علي التعديل من عدمه.

وتنفيذا لقرار الوزير أصدرت وزارة المالية الكتاب الدوري رقم 97 لسنة 2016 بضوابط تنفيذ اللائحة الأساسية للعلاج الاقتصادي حيث تم تعميم الكتاب الدوري علي جميع الوحدات الحسابية والمسئولين الماليين والمراقبين الماليين المنتشرين بهذه الوحدات العلاجية والمستشفيات وكذلك علي مديري ومراقبي الحسابات ووكلائهم بالجهات المعنية بتنفيذ قرار عودة اللائحة الاقتصادية، حتي يتم الالتزام بالقرار وتطبيقه بكل دقة.

 

 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع